106
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
- امين الجلسة : السيد احمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
-
شفوي آني: استعدادات الحكومة لإنجاح عملية عبور 2017، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء:
-
شفوي: ضرورة الرفع من وثيرة برنامج التزويد الجماعي بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: استراتيجية الوزارة للقضاء على إشكالية ندرة الماء الصالح للشرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الطلب المتزايد على الماء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الأمن المائي بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: إعادة هيكلة المراكز القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: أوضاع العاملين بقطاع الوكالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: رخصة تسوية بنايات غير قانونية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: ملاءمة التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: وضعية الأساتذة المتدربين المرسبين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: ظروف الدخول المدرسي 2017- 2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي: تعهدات الوزارة المتعلقة بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تسعيرة الطرق السيارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الصحة:
-
شفوي: واقع المنظومة الصحية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي: ضعف المخزون الاحتياطي الخاص بالمنتوجات البترولية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: تعميم الكهربة القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: تعزيز الربط الجوي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: حصيلة أداء صندوق دعم التماسك الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشغل و الإدماج المهني:
-
شفوي: خلفيات وانعكاسات محاضر الصلح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: الوضع البيئي المزري بإقليم طانطان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زوالا 16h30: