تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

136

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

استدراك على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء 02 يناير 2018

بطلب من الفريق الحركي يعوض السؤال الموجه لقطاع النقل حول: " بعض اختلالات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة " بالسؤال الآني الموجه لقطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول " أحداث منجم الفحم بجرادة"، ويدمج مع باقي الأسئلة في إطار وحدة الموضوع.

 

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:

  • شفوي آني: انهيار منجم الفحم الحجري بجرادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: تدبير وضعية المناجم المغلقة ومعالجة تداعيات وفاة عاملان بمناجم جرادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

  • شفوي آني: مصرع شابين داخل بئر للفحم الحجري بمدينة جرادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي آني: أحداث مدينة جرادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي آني: وفاة مواطنين في بئر للفحم الحجري "الساندريات " بجرادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي آني: تأهيل المنطقة المنجمية لجرادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني  والتعمير والإسكان

وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان:

  • شفوي آني: برنامج مدن بون صفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: ضرورة إصلاح قطاع العقار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  • شفوي آني: الغازات المنبعثة من المحطة الحرارية بالعيون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تثمين النفايات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: الآثار البيئية لمعمل تكرير النحاس المزمع إنشاؤه فوق تراب جماعة والقاضي بمحاذاة جماعة النحيت دائرة أغرم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: فتح مكتب للسياحة بالأقاليم الجنوبية وجزر الكناري ولاس بالماس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تشغيل الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

  • شفوي: تفويض تغذية نزلاء المؤسسات السجنية للقطاع الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي: محاربة الفساد بالإدارة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: التوظيف بموجب عقود وتعميق اختلالات التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي: بعض اختلالات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: دور التكوين المهني في تنمية الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:

  • شفوي: قطع الغيار المستوردة من الخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا  14h30: