139
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد: محمد عدال
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي آني: انتقاء الأساتذة الجامعيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: ملائمة مسالك التكوين مع حاجيات سوق الشغل،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: إصلاح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: العناية بالأشخاص في وضع إعاقة بالوسط القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: ظاهرة الاطفال المتشردين بالقرى والمدن المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: وضعية المؤسسات الخيرية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي: هزالة التعويضات العائلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
-
شفوي: دور الجالية في التنمية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:
-
شفوي: المشاكل التي يعانيها قطاع النقل الدولي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: ضرورة دعم التعاونيات الحرفية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: التدابير الاستعجالية لإنقاذ الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: تحسين شروط الصحة والسلامة في قطاع الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الصناعة التقليدية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: حماية الأحزمة الخضراء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: الغازات المنبعثة من المحطة الحرارية بالعيون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة العدل:
-
شفوي آني: توفير المترجمين للأمازيغية في المحاكم المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: إشكالية مذكرات البحث الصادرة بشأن استيفاء الغرامات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الأطفال المحرومون من الوثائق وغير المعترف بهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: