تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

162

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي آني: الاحتقان الاجتماعي الغير المسبوق بوكالة التنمية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة العدل:

  • شفوي: تحديث المحاكم ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الاقتصاد والمالية:

  • شفوي: المشاكل التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة في طلب القروض، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: النهوض بالأوضاع الاقتصادية للأقاليم الجنوبية الشرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: مآل المراسيم التطبيقية لقانون الصفقات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: المديونية المفرطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: تقرير المفتشية العامة للمالية بشأن التعاضديات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: التحفيز البنكي لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: ضرورة مراجعة بعض الرسوم الجبائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مآل تفويت دور الأملاك المخزنية بالدار البيضاء لقاطنيها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تراجع أداء الاقتصاد الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: النموذج التنموي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الصحة:

  • شفوي: العدالة الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تردي الخدمات الصحية بجهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: مراقبة مصحات القطاع الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الخصاص المهول للموارد البشرية ووضعية التقنيين والممرضين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي: برنامج التخييم 2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي: الإعلام العمومي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات:

  • شفوي: حماية الملك الغابوي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان:

  • شفوي: تنمية المراكز القروية الصاعدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا 11h00: