تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

171

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيدة نائلة التازي : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي آني: عملية مرحبا 2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي آني: عملية العبور 2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي آني: تسهيل عملية العبور للمغاربة أبناء الجالية المقيمين بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: ظروف استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: عملية العبور لسنة 2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: دعم ومواكبة أفراد الجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  • شفوي: إجراءات تحسين ظروف الحج لهذا الموسم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الاستعدادات لموسم الحج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: غياب علامة التشوير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تعثر إنجاز الطريق السريع تازة-الحسيمة، وبعض المحاور الطرقية بإقليم تازة (دائرة أكنول)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الصحة:

  • شفوي: الوضعية المنظامية للمعهد الوطني للصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: توسيع التغطية الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

  • شفوي: الوضعي الصحي بجهة بني ملال- خنيفرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: جودة المنتوج السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: وضعية مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: ربط مطار فاس بمختلف العواصم الإفريقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: وضعية العمالة النسائية بالقطاع السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

 

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: العمل عن بعد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: معاناة العاملات المغربيات بالحقول الفلاحية بالجنوب الإسباني من العنف والتحرش الجنسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: تزويد التجمعات الحرفية بمعدات الإنتاج ووسائل الوقاية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا14h30: