184
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد: محمد عدال
- رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي آني: الارتباك الحكومي في اعتماد الساعة القانونية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي آني: أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي آني: التبريرات العلمية للإبقاء على التوقيت الصيفي طول السنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي آني: إضافة ساعة على التوقيت الرسمي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: جدوى الساعة الصيفية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي آني: تدني الخدمات الإدارية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: المرسوم القاضي بالتعاقد بدل التوظيف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: مدى احترام معايير الكفاءة والشفافية في انتقاء المسؤولين والموظفين الكبار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
-
شفوي آني: الاستعداد للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي آني: الاستعداد للموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي آني: انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي بمراكش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: الاستعدادات الحكومية للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: دعم المقاولات الفلاحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: الحيف الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
-
شفوي: حقيقة ما تم تداوله من معاناة الحجاج المغاربة من سوء الخدمات خلال موسم حج هذه السنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الصحة:
-
شفوي: أقسام المستعجلات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الوضع الصحي بالمناطق التي تعاني من تبعات موجة البرد والتساقطات الثلجية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الشواهد الطبية الممنوحة من قبل أطباء القطاع العام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: