تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

191

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي: تطبيق مدونة السير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي آني: برنامج التشغيل الذاتي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

  • شفوي: برنامج عمل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: المنتوجات المقلدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: إصلاح مناخ الاستثمار في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: الاقتصاد غير المهيكل وتأثيره على الاقتصاد المنظم والمهيكل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: غياب آلية سياسية واضحة لدعم المقاولات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: التدابير المتخذة لتطوير آليات التمويل الموجهة للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع المبتكرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: تعزيز الموارد المائية للجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تدهور خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: استراتيجية تدبير المياه في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: النشاط غير القانوني للقوارب الترفيهية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: مآل سد عزيمان بإقليم الدريوش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي: الصناعة الثقافية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: الاختلالات المتعلقة بتدبير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تفاقم البطالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: النصوص التنظيمية الخاصة بقانون 99.15 المتعلق بنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: إجراءات الوزارة لفرض احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة بنزاعات الشغل الجماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان:

  • شفوي: إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح والأحياء العشوائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: