196
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الصحة:
-
شفوي آني: المشاكل التي يواجهها المرضى بالمصحات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي آني: برنامج الكهربة القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تعويض غاز البوطان بالطاقات البديلة في القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي آني: تفعيل المقتضيات المتعلقة بتخصيص نسبة 7 % من المناصب المالية المفتوحة للتباري بالقطاع العام لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: اللاتمركز الإداري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
-
شفوي آني: الميثاق العالمي من اجل هجرات آمنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي آني: مخرجات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي آني: مخرجات المنتدى العالمي للتنمية والهجرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي آني: توصيات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمراكش والسبل الكفيلة لتفعيلها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: مقاربة الوزارة لكيفية التعامل مع مخرجات المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي آني: توصيات العقد الاجتماعي العالمي للهجرة والتنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: وضع برنامج يعنى بالثقافة الحسانية بعدد من بلدان استقبال مغاربة العالم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: تأخر افتتاح كلية الطب بطنجة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تجربة "التوظيف بالتعاقد" ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: تعزيز القيم في المنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: مشكل النقل المدرسي بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: التكوين بالتناوب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: الاهتمام بالسياحة الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: النهوض بالقطاع السياحي بجهة بني ملال خنيفرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: