142
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد: محمد عدال
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الداخلية:
-
شفوي آني: فك العزلة عن المناطق المتضررة من التساقطات الثلجية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: فك العزلة عن المناطق المتضررة من التساقطات الثلجية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: مواجهة انعكاسات التساقطات الثلجية بالمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
-
شفوي: عدم تمكين الجامعات والنقابات الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الوصولات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء:
-
شفوي آني: تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي آني: تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تأخر انجاز السدود المبرمجة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
-
شفوي: تسويق المنتوج الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تبسيط المساطر لولوج الفلاحين الصغار إلى القروض، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: دعم التعاونيات الفلاحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: البرنامج الوطني لترقيم الإبل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: وضعية الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: وضعية مصايد الصيد البحري بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: إحداث المحافظة العقارية بإقليم وزان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة الثقافة والاتصال:
-
شفوي: السياحة الثقافية بالمغرب ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: وضعية القناة الثانية 2M، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة العدل:
-
شفوي آني: الإجراءات الجديدة لدعم خطة العدالة من القدرات النسائية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: الإجراءات الحكومية الجديدة لدعم خطة العدالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: فتح خطة العدالة أمام المرأة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: أهلية المرأة في ممارسة مهنة "العدول"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: