تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

203

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
  • امين الجلسة : السيد أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: الأساتذة المتعاقدين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مشاكل الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي آني: الموظفين التقنيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: ملف المتصرفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة الداخلية:

  • شفوي: الوضعية الإدارية لأعوان السلطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: التطهير السائل بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: مؤشر التنمية البشرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: بيع المخدرات والأقراص المهلوسة للأطفال والشباب أمام المؤسسات التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: الانتشار المفرط لحبوب الهلوسة (اكستازي)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: تأخر صدور المرسوم التطبيقي بشأن تعيين مستشاري رئيس مجلس الجماعة ومدير ديوانه، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.  

  • شفوي: مآل النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد مخططات التنمية الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: وضعية عمال وموظفي الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة العدل:

  • شفوي: طول مدة التقاضي وانتشار الرشوة بالجسم القضائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: جودة الأحكام القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تشغيل الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: الوكلاء العاملون مع مؤسسة بريد المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: شركات الأمن الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي: نقل المسافرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: