تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

204

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي آني: التضامن المائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي آني: مآل مشروع ربط مدينتي فاس وطنجة بالطريق السيار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي آني: غياب الطريق السريع الرابط بين فاس والحسيمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: القطار فائق السرعة "البراق"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: التضامن المجالي في توزيع الموارد المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: فعالية التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: الانفلونزا الموسمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي آني: خطر انتشار انفلونزا الخنازير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي آني: ظهور حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: تسجيل وفيات بسبب انفلونزا الخنازير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي آني: تحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي: إحياء ودعم الكتاتيب القرآنية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: إدماج الأنشطة المندمجة والموازية ضمن الزمن المدرسي، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.

  • شفوي: نزيف هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: الهدر المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تتبع تنفيذ برنامج تيسير للمساعدة المشروطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مراقبة وتحديد أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: الحد من الفقر والفوارق الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي: توفير فضاءات استقبال مناسبة بالإدارات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي: إدماج النقل الطرقي للبضائع غير المهيكل في القطاع المنظم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: المعاير المعتمدة للترخيص الاستثنائي للنقل عبر الطرقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: