214
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: إشكاليات المنظومة التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: امتحانات الباكالوريا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: حق جهة درعة تافيلالت في التوفر على جامعة مستقلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: أوضاع الطلبة بالمؤسسات والأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي: تدبير ندرة المياه في مواجهة التغيرات المناخية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الانقطاع المتكرر للماء الشروب ببعض المدن والقرى، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تأخر القطارات عن مواعيدها والحالة غير الجيدة للعديد من العربات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تدبير الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بالداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الصحة:
-
شفوي: وضعية أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: نزيف استقالات أطباء القطاع العام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السياسة الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي: حصيلة دمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مكتب واحد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي: مجهودات الحكومة في مكافحة المخدرات في أوساط الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الثقافة والاتصال:
-
شفوي: صحة الأخبار بالصحافة الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
-
شفوي: وضعية معتقلي الريف داخل السجون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي: استقبال المواطنين وإرشادهم بالإدارات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: الوضع البيئي المزري بإقليم طانطان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة العدل:
-
شفوي: مكانة كتابة الضبط في المنظومة القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الأطفال المهملين المتكفل بهم من طرف الأجانب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: