216
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
-
شفوي آني: تعميم ودعم مستعجلات القرب ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: الإجراءات المتبعة لتقوية برنامج الصحة المتنقلة بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي آني: وضعية عاملات وعمال المناولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: مستجدات الحوار الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي آني: مخرجات الحوار الاجتماعي المتضمنة في الاتفاق الموقع بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: البطالة في صفوف الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال الزراعيون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: العناية بأوضاع المتقاعدين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التمييز الذي يطال المرأة العاملة في المجال الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان:
-
شفوي: التضييق على حرية التظاهر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: السياسة العقارية للدولة في مجال التعمير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي: تعميم الكهرباء بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: إعفاء منظومة الضخ بواسطة الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي: ظاهرة الشغب والعنف في ملاعب كرة القدم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة الثقافة والاتصال:
-
شفوي: التكوين الفني للأطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
-
شفوي: أهم الإجراءات المتخذة قصد القضاء على الأمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
-
شفوي: الاختلالات التي تعتري فواتير الماء والكهرباء، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
-
شفوي: تموين وضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: