تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

220

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

 

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  • شفوي آني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.       

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: السكن غير اللائق في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: مشكل التعمير بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: تغطية الأحياء ناقصة التجهيز والسهر على إدماجها في النسيج الحضري المحيط بها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:

  • شفوي: برنامج الكهربة القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: الرخص الممنوحة لشركات توزيع المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: الأرامل بدون أطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: دعم الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تفعيل المقتضيات القانونية لفض نزاعات الشغل الجماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي: مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.       

  • شفوي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان الأبرك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: حماية المستهلكين من كل أشكال المضاربات والغلاء في أسعار المواد الغدائية بمناسبة شهر رمضان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: ارتفاع أثمنة المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: تراجع الطبقة المتوسطة ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي: التعيين في المناصب العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: التدابير المعتمدة لتنزيل ميثاق اللاتمركز، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: وضعية الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: مشاكل الصناع التقليديين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00: