226
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان:
-
شفوي: الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: مساهمة الوزارة في برامج تأهيل الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السكن الموجه للفئات الوسطى، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: الشعب العصرية في التكوين المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: تيسير ولوج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التعليم العمومي والخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: إعداد تلاميذ الباكالوريا لولوج المعاهد والمدارس العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التغطية الصحية في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: وضعية المؤسسات التعليمية في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تعميم منحة التعليم العالي لطلبة جهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تعميم منح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: مشروع قانون الإطار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الخروقات والتجاوزات بكلية طب الأسنان بجامعة الزهراوي لعلوم الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: تنامي ظاهرة استغلال الأطفال والرضع للتسول في الفضاء العام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: استفحال ظاهرة التسول بالمدن المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي: الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان:
-
شفوي: جودة السكن الاجتماعي والاقتصادي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:
-
شفوي: عائق الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: تلوث مجرى واد زندولة بمادة المرجان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: سياسة الحكومة في مجال تفعيل الحق في بيئة سليمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر زوالا 11h00: