234
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
المحور الأول :" سياسة الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته ":
-
شفوي: استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي وسبل تحسين نجاعته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: الاستثمارات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: مردودية ونجاعة تدبير الاستثمارات العمومية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
المحور الثاني :" وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية ":
-
شفوي: وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: وضعية المتقاعد في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
____________________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: