242
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: ظاهرة تغيير المقررات الدراسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: إنجاح الموسم الدراسي والجامعي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2019-2020، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: ملائمة التكوين المهني لسوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: التكوين المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: استفادة طلبة المناطق النائية من السكن بالأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التجاوزات التي تعرفها عمليات توزيع منح التعليم العالي من طرف بعض اللجن الإقليمية المختصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تعميم وتنمية التمدرس بالأوساط القروية وشبه حضرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: وضعية التعليم ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الطاقة والمعادن و البيئة:
-
شفوي: الإستراتيجية الطاقية للوزارة في الأقاليم الجنوبية وانعكاس ذلك على تشغيل الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: مآل مشروع إنجاز أنبوب لنقل الغاز من نيجيريا عبر المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: إجراءات وتدابير الحفاظ على سلامة العاملين بالمناجم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: