تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

244

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي آني: تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

  • شفوي: آلية مراقبة جودة الطرق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: الانقطاعات المتكررة للماء الشروب الذي يعاني منه سكان عدد من المناطق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تنظيم الولوج الى ميناء الداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: مآل الالتزامات بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتطوير البنية التحتية الطرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: المتأخرات التي في ذمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المقاولات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: المخطط الوطني لضمان الأمن المائي للبلاد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: مواجهة الكوارث الطبيعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: رصيف الحاويات بالميناء التجاري لآسفي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تقييم برامج التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: تسريح العديد من العمال العاملين بمقالع الرمال والمعامل بدائرة أكوراي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: الدخول الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: تراجع الحقوق والحريات النقابية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة:

  • شفوي: مهرجان الموسيقى العريقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: العناية بالآثار التاريخية والثقافية لبلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:

  • شفوي: ضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

  • شفوي: عملية العبور لسنة 2019، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: