تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

248

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة العدل:

  • شفوي آني: اختلالات تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

  • شفوي آني: الاستعدادات المتخذة من أجل الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي آني: تأخر التساقطات المطرية وتأثيرها على الموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

  • شفوي: دعم صغار الفلاحين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: عملية انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

-----------------------------------------

  • شفوي آني: تقييم أداء إستراتيجية أليوتيس وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي آني: استراتيجية أليوتيس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني: تقييم مخطط أليوتيس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي آني: حصيلة إنجاز مخطط أليوتيس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

------------------------------------------

  • شفوي آني: دعم تنافسية الإنتاج الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: تقييم المخطط الأخضر على مستوى الدعامة الثانية والإجراءات المتخذة لدعم الفلاحين الصغار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي آني: فك العزلة عن ساكنة بعض الدواوير النائية بإقليم تازة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تعثر جل المشاريع الطرقية بإقليم تاونات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: الإجراءات الاستباقية المتخذة للتخفيف من آثار البرد الذي تعرفه بعض المناطق موسميا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: ربط خط السكك الحديدية بالكهرباء بدل الفحم الحجري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:

  • شفوي: التدابير المعتمدة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تراجع الثقة لدى المستثمرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تعزيز السياسة التجارية عبر مراجعة الاتفاقيات القائمة وتوقيع اتفاقيات تضمن التفضيلية التنافسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

 

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:

  • شفوي: ظاهرة أطفال الشوارع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: آليات تتبع ومواكبة مراكز تأهيل وتقوية قدرات النساء بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: