تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

257

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

المحور الأول: " السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق "

 

  • شفوي: سياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: السياسة العامة للحكومة من أجل مواصلة النهوض بواقع حقوق الإنسان ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: حقوق الإنسان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: سياسة الحكومة لحماية حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

 

المحور الثاني: " سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية "

 

  • شفوي: سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

 

توزيع التوقيت الخاص بالجلسة الشهرية بين رئيس الحكومة ومجلس المستشارين 

السيد رئيس الحكومة

89 دقيقة

مجلس المستشارين

89 دقيقة

 

توزيع التوقيت بين الفرق والمجموعة البرلمانية

فريق الأصالة والمعاصرة

16 دقيقة

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

16 دقيقة

فريق العدالة والتنمية

10 دقيقة

الفريق الحركي

08 دقائق

فريق التجمع الوطني للأحرار

07 دقائق

الفريق الاشتراكي

07 دقائق

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

06 دقائق

فريق الاتحاد المغربي للشغل

06 دقائق

الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

05 دقائق

مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

04 دقائق

المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

04 دقائق

 

____________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: