تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

259

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة العدل  :

  • شفوي آني: معاناة الصيادلة جراء صرف أدوية الأمراض النفسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان  :

  • شفوي: برنامج الحكومة لمحاربة الأمية في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج  :

  • شفوي: المبادرات الدبلوماسية التي تقوم بها المؤسسات الدستورية الاستشارية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: الدعم التقني والمادي للدبلوماسية الموازية العلمية والثقافية والمدنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

  • شفوي: وضعية القاصرين المغاربة بالعديد من مدن أوربا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  :

  • شفوي: نصيب العالم القروي من مشاريع بناء وترميم المساجد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: الأوضاع الاجتماعية والمادية للقيمين الدينيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: آثار الرسم على الرمال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: ضياع الطاقة الاستيعابية للسدود المائية بسبب التوحل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: التدابير المتخذة لصيانة القناطر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: انعكاسات عدم استقرار أسعار المحروقات على قطاع النقل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مآل بناء الطريق المزدوج طنجة ــ الحسيمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة  :

  • شفوي: ظاهرة أطفال الشوارع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: تقييم استراتيجية الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: تنظيم وتشجيع الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: تأهيل الوحدات السياحية والفندقية وتسويق وجهة المغرب في الأسواق العالمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: غياب الربط الجوي بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والعمق الإفريقي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: السكن الاجتماعي والاقتصادي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: تقييم سياسة المدينة والتقائية السياسات العمومية في هذا المجال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

توزيع حصص الأسئلة بين الفرق والمجموعة البرلمانية

فريق الأصالة والمعاصرة

04 أسئلة

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

04 أسئلة

فريق العدالة والتنمية

03 أسئلة

الفريق الحركي

02 (سؤالان)

فريق التجمع الوطني للأحرار

02 (سؤالان)

الفريق الاشتراكي

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد المغربي للشغل

01 (سؤال واحد)

الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

01 (سؤال واحد)

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

01 (سؤال واحد)

المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

سؤال واحد كل ثلاث جلسات

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: