تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

262

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:

  • شفوي: إصلاح النظام الاحصائي الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

 

وزارة العدل:

  • شفوي: ظاهرة الترامي على عقارات وممتلكات الغير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:

  • شفوي: استعمال الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: ارتفاع مبالغ فواتير الماء والكهرباء بعدد من أقاليم المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: التنقيب على الغاز الطبيعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: معالجة النفايات السائلة بمدن المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: تعميم مراكز تثمين النفايات على التراب الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تحصيل فواتير الماء والكهرباء بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

 

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تطبيق القانون وتوفير الحماية الاجتماعية للممرضين والممرضات المتقاعدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: التحايل على القانون للتعسف على حقوق العمال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للشغل، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

  • شفوي: محاربة تشغيل الأطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: خفض نزاعات الشغل الجماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: السياسات المتبعة للانتقال إلى الاقتصاد المهيكل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: وضعية المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: إشكالية التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: وضعية حراس الأمن لدى الشركات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:

  • شفوي: معاناة المواطنين المغاربة من تعقيدات طلب التأشيرة للولوج لمجال شنغن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

  • شفوي: إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

 

توزيع حصص الأسئلة بين الفرق والمجموعة البرلمانية

فريق الأصالة والمعاصرة

04 أسئلة

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

04 أسئلة

فريق العدالة والتنمية

03 أسئلة

الفريق الحركي

02 (سؤالان)

فريق التجمع الوطني للأحرار

02 (سؤالان)

الفريق الاشتراكي

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد المغربي للشغل

01 (سؤال واحد)

الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

01 (سؤال واحد)

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

01 (سؤال واحد)

المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

سؤال واحد كل ثلاث جلسات

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: