تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

263

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان:

  • شفوي: إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: الحق في الحياة بدون عنف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي: ضرورة ترميم المساجد الآيلة للسقوط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: ظروف وخدمات الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: مراعاة خصوصيات قطاع التجارة من حيث تمويل التكوين (CSF)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

 

وزارة الصحة: (اعتذر عن الحضور وتمسك الفريق ببرمجته)

  • شفوي: تغطية الجهات بالمستشفيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: مساهمة البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في تنمية الأنشطة السوسيو اقتصادية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: استنزاف رمال الشواطئ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: التوزيع الجهوي للاستثمارات في مجال التجهيز والنقل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: حصيلة إنجاز السدود، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة:

  • شفوي: المعايير المعتمدة في عمليات ترميم المآثر التاريخية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تقييم الإستراتيجية الوطنية للرياضة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تشجيع القراءة ودعم الكتاب والناشرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: دعم الصحافة الورقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: مراقبة دور الحضانة ورياض الأطفال وتكوين العاملين بها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: المعايير المعتمدة في توزيع ملاعب القرب على الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

 

وزارة العدل:

  • شفوي: انتشار ظاهرة السطو على عقارات الغير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:

  • شفوي: المخاطر التي تهدد المنظومة البيئية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: تعميم مراكز تثمين النفايات على التراب الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تحصيل فواتير الماء والكهرباء بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

 

توزيع حصص الأسئلة بين الفرق والمجموعة البرلمانية

فريق الأصالة والمعاصرة

04 أسئلة

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

04 أسئلة

فريق العدالة والتنمية

03 أسئلة

الفريق الحركي

02 (سؤالان)

فريق التجمع الوطني للأحرار

02 (سؤالان)

الفريق الاشتراكي

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد المغربي للشغل

01 (سؤال واحد)

الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

01 (سؤال واحد)

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

01 (سؤال واحد)

المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

سؤال واحد كل ثلاث جلسات

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: