- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
المحور الأول: " الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد "
-
شفوي: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: حصيلة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: المعالم الكبرى لاستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: مدى تفعيل آليات محاربة الفساد ومصير تقارير هيآت الحكامة، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
المحور الثاني: " السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة "
-
شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الخطوط العريضة للسياسة الحكومية في مجال دعم مكانة المرأة والأسرة والطفولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
توزيع التوقيت الخاص بالجلسة الشهرية بين رئيس الحكومة ومجلس المستشارين |
|
السيد رئيس الحكومة |
89 دقيقة |
مجلس المستشارين |
89 دقيقة |
توزيع التوقيت بين الفرق والمجموعة البرلمانية |
|
فريق الأصالة والمعاصرة |
16 دقيقة |
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
16 دقيقة |
فريق العدالة والتنمية |
10 دقيقة |
الفريق الحركي |
08 دقائق |
فريق التجمع الوطني للأحرار |
07 دقائق |
الفريق الاشتراكي |
07 دقائق |
فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب |
06 دقائق |
فريق الاتحاد المغربي للشغل |
06 دقائق |
الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي |
05 دقائق |
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل |
04 دقائق |
المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري |
04 دقائق |
____________________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: