تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

277

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي  :

 

  • شفوي محوري : التدابير المتخذة لمواجهة الصعوبات التي تعرفها المقاولة في ظل محنة فيروس كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي محوري : تداعيات أزمة كوفيد 19 على المقاولات والشركات الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي محوري : التدابير والإجراءات الحكومية لمنع انتشار وباء كورونا في الوحدات الصناعية والمراكز التجارية والتخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصاد الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي محوري : الإجراءات القطاعية المتخذة للحد من تداعيات كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي محوري : التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في مواجهة جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي محوري: التدابير المتخذة لمحاربة المضاربات على بعض المواد الاستهلاكية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي محوري : مدى مطابقة الكمامات الواقية وأجهزة التنفس الصناعي للمعايير الدولية الصحية  ومدى توفر هذه المنتجات بالشكل الكافي في السوق الداخلي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي محوري : التدابير الوقائية لتلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان صحة وسلامة العاملين بالقطاعات الإنتاجية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي محوري : آثار وتداعيات كورونا على الرواج التجاري والإنتاج الصناعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي محوري : مدى استجابة الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة ووقاية الاقتصاد الوطني من الانهيار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع،وتخصم من الحصة الإجمالية لاسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00: