تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

307

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي آني: تقييم الدخول المدرسي لهذه السنة 2020/2021، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي آني: تدبير عملية الدخول المدرسي والجامعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني: مستجدات الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي آني :  الدخول المدرسي والجامعي في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي آني: الدخول المدرسي و الجامعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي آني:  الدخول المدرسي والجامعي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي آني: مستجدات الدخول المدرسي الحالي في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: مستجدات الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي:  التعليم الأولي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي :  وضعية المؤسسات التعليمية وظروف التحصيل الدراسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: موقع قطاع التعليم الخاص ضمن تنزيل إستراتيجية 2015-2030، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي : التدابير المتخذة لإنجاح عملية التعلم عن بعد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:

 

  • شفوي آني:  سير المؤسسات السياحية بعد قرار الحكومة استئناف أنشطتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: مشاكل أرباب ومهنيي النقل السياحي بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي:  دعم الصناعات التقليدية بمدن المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: بلورة رؤية إستراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي:  تأهيل البنية التحتية السياحية لمدينة فاس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: دعم وتطوير السياحة الداخلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي : التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: أثر فيروس كورونا على المجال السياحي والفندقي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: