تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

276

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

محور الجلسة : " واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا  "

  • شفوي: واقع و آفاق مواجهة تداعيات وباء كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: واقع و آفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: السياسة الحكومية لتدبير جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: واقع و آفاق الحد من تداعيات جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: التدابير الاحترازية و الوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: واقع و آفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي: واقع و آفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: واقع و آفاق الآثار الاقتصادية لتفشي كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: الدروس والعبر المستخلصة من أزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ، للمستشار المحترم السيد رشيد المنياري. 

 

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00: