تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

51

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيدة نائلة ميّة التازي : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

  • شفوي آني: الأجواء التي تعيشها الوزارة بعد التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي آني: العنف الجامعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الاتصال:

  • شفوي آني: وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وأوضاع العاملين به، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: البرامج التلفزية خلال شهر رمضان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة السكنى وسياسة المدينة:

  • شفوي: العراقيل التي تعوق إعادة هيكلة بعض الأحياء بمدينة الدار البيضاء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:

  • شفوي: الفيضانات وهشاشة البنية التحتية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: وضعية الطرق بإقليم خنيفرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: ظروف الاستقبال بالمطارات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي: نقص في التجهيزات الرياضية ببعض الجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.  

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء:

  • شفوي: ندرة المياه في بعض المناطق الجنوبية الشرقية للمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

 

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة