الفريق تاريخ التسجيل 18/01/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الصحة الموضوع : قانونية استخلاص مبالغ مالية مقابل شواهد طبية بالقطاع العام نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 816