الفريق تاريخ التسجيل 18/01/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : المالية الموضوع : حرمان الأبناء في وضعية إعاقة من ذوي الحقوق من معاشات الصندوق المغربي للتقاعد نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 825