^ "1"
مشروع قانون رقم 90.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    90.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 90.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري

  تحميل

مشروع قانون رقم 90.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري

  • اللجنة المختصة
Overview

تكمن أهداف هذا المشروع قانون في تفعيل استراتيجية "أليوتيس"، مما يتطلب معه تكييف دور المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك من خلال ملاءمة هذه المؤسسة مع محيطها، ولاسيما المهام الجديدة ذات الصلة بتفريغ مصطادات سفن الصيد البحري وأحكام القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، مما استدعى تحيين النص القانوني المتعلق بهذه المؤسسة العمومية.