^ "1"
مشروع قانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المـادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    134.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المـادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

  تحميل

مشروع قانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المـادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا المشروع قانون إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و يكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته٬ وذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة. وذلك عبر وضع سقف زمني لا يتجاوز سنة عند عدم تشغيل الحساب حيث يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب.