^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس والمادة 546 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق ل (1 غشت 1996) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس والمادة 546 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق ل (1 غشت 1996).

  تحميل

مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس والمادة 546 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق ل (1 غشت 1996).

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا المقترح قانون إلى تعزيز الوقاية الداخلية للمقاولات وتصحيح الاختلالات المؤثرة سلبا عن استمرارية استغلالها، وهي مسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق رئيس المقاولة قبل غيره، مما يتطلب تدخله لتصحيح الاختلال واحتواء الوضع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيرهما، وهذا التدخل يكون تلقائيا إن كان يعلم بالاختلال، من أجل الحفاظ على أسرار المقاولة ومنعها من التسرب إلى الخارج، قبل أن يبلغ إليه من طرف الأطراف الأخرى داخل المقاولة نفسها