^ "1"
مشروع قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    103.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

يأتي هذا النص في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية ببلادنا وضمان الاستقرار المالي وذلك من خلال وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وكذا تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

كما يهدف المشروع إلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل  الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه.