يهدف هذا النص إلى مواكبة المقاولات من طرف هيئة مهنية منظمة ومؤهلة في مجال الملكية الصناعية من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالتكوين والتجربة المهنية المؤهلة للتسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية، وكذا تحديد التزامات وواجبات هؤلاء المستشارين خلال مزاولة المهنة، وكذا إحداث لجنة للإشراف على تنظيم ممارسة هذه المهنة مع توضيح مهامها وتكوينها وكيفية تسييرها.
كما يهدف النص إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالملكية الصناعية والرفع من مستوى شفافيتها، وكذا الرفع من جودة براءة الاختراع المغربية ومستوى مطابقتها للمعايير الدولية لاستصدار البراءات.
وفي إطار توطيد النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية يهدف هذا النص إلى تشجيع خلق علامات وطنية قوية ترسخ علاقة متينة بين المنتوج المغربي والمستهلك المحلي والخارجي، وكذا تبسيط إجراءات الإيداع وفحص الأسباب المطلقة المتعلقة بالرفض.