يهدف هذا النص وفق عرض السيد وزير الداخلية إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الحالية لما يتيحه هذا الخيار من إمكانيات كبيرة لإستثمار الرصيد الإيجابي للوائح الإنتخابية التي تم إخضاعها لعملية تجديد قبيل الانتخابات التشريعية المجراة سنة 2011.
وتكتسي مراجعة اللوائح الإنتخابية العامة وضبطها أهمية خاصة باعتبارها تهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة لاختيار النخب التي ستتولى تدبير الشأن الترابي على الصعيدين الجهوي والجماعي خلال الإنتداب المقبل في ضل المقتضيات الدستورية الجديدة المؤطرة للجماعات الترابية، وهي فرصة تتاح لغير المقيدين وخاصة فئة الشباب من اجل تسجيل أنفسهم في اللوائح المذكورة مما سيمكنهم من المشاركة في هذه الاستحقاقات.
وينص المشروع على تحديد الفترة الزمنية الكفيلة بضمان تدبير جيد لمجموع مراحل العملية ويشكل هذا المقتضى احد أهم المستجدات الواردة في مشروع القانون، وذلك أن المشروع يحدد مدة زمنية إجمالية لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لا تقل عن ستة أشهر منها 60 يوما تخصص لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد كما تم اعتماد آلية جديدة تتمثل في إمكانية استعمال الأنترنيت كوسيلة لتقديم طلبات نقل القيد بالنسبة لغير المسجلين في اللوائح الحالية.
كما يجيز المشروع لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض وتبث اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة أيام الموالية وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.