تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة الأسئلة

2015-02-03

مجلس المستشارين

الأمانة العامة

مصلحة الأسئلة الشفهية والكتابية

رئيس الجلسة:

السيد شيخ أحمدو أدبدا :

أمين الجلسة:

السيد: محمد عذاب الزغاري

 

عدد الأسئلة المبرمجة:

الآنية: 07 / العادية: 13

دورة أكتوبر 2014/ الولاية التشريعية : 2006-2015 / السنة التشريعية التاسعة

مصلحة الأسئلة الشفهية والكتـابية

الموقـع الالكترونـي : www.chambredesconseillers.ma /  البـريد الالكترونـي: [email protected]

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي آني: وضع إطار مهني لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
  • شفوي آني: تأخر بعض الأكاديميات التعليمية في صرف مستحقات المقاولين الواجبة الأداء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي آني: تعقيد الإجراءات المعتمدة في عملية اجتياز امتحانات الباكالوريا بالنسبة للأحرار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
  • شفوي: أزمة التعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
  • شفوي: قرار منع رجال التعليم من متابعة دراستهم الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي آني: ولوج كلية الطب والصيدلة "شعبة الصيدلة"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
  • شفوي: معايير إحداث أقسام الماستر بالجامعات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: دعم وتشجيع الحملات الطبية التطوعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي: ملابسات منح المساكن الوظيفية بقطاع الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
  • شفوي: توفير الأدوية المتعلقة بلدغات العقارب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري.
  • شفوي: وضعية أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

  • شفوي آني: إنتاج الطاقة الكهربائية من طرف الخواص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي آني: الإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة من تراجع أسعار النفط بالأسواق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الاتصال:

  • شفوي: ظاهرة الإجرام في البرامج التلفزية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
  • شفوي: إقصاء وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل من التغطية الإعلامية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الفيدرالي.

 

 

 

وزارة السياحة:

  • شفوي: رؤية 2020 للسياحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: حصيلة وآفاق سياسة التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التحالف الاشتراكي.

الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:

  • شفوي: المخالفات الطرقية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:

  • شفوي: برنامج جودة الهواء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
  • شفوي: تأهيل مطارح النفايات المنزلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع*.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

                                    تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h30: