مجلس المستشارين
الأمانة العامة
مصلحة الأسئلة الشفهية والكتابية
رئيس الجلسة:
السيد عبد الرحمن أشن : الخليفة الخامس للرئيس
أمين الجلسة:
السيد: حميد كوسكوس
عدد الأسئلة المبرمجة:
الآنية: 05 / العادية: 16
دورة أكتوبر 2014/ الولاية التشريعية : 2006-2015 / السنة التشريعية التاسعة
مصلحة الأسئلة الشفهية والكتـابية
الموقـع الالكترونـي : www.chambredesconseillers.ma / البـريد الالكترونـي: [email protected]
وزارة الاقتصاد والمالية:
- شفوي آني: تفشي ظاهرة متأخرات الأداء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي آني: تأثير المساهمة الإبرائية على الميزانية العامة وعلى الاقتصاد الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التحالف الاشتراكي.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:
- شفوي آني: تعميم المنح الدراسية الجامعية على طلبة المناطق الأكثر هشاشة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي:
- شفوي آني: دعم الاستثمار والنهوض بالصناعة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: ضرورة وضع إطار قانون شامل للنهوض بالاستثمار ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الصحة:
- شفوي آني: وضعية المستوصفات بالمجال القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: وضعية مستشفيات الأمراض العقلية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة العدل والحريات:
- شفوي: تطبيق مسطرة الإكراه البدني على أصحاب الكمبيالات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: استمرار حالات تزويج الطفلات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
- شفوي: مصير النظام الأساسي الخاص بالأسرة التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
- شفوي: قرار تمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: محاربة الأمية والتربية غير النظامية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:
- شفوي: فتح مجال الاستثمار في الطرق السيارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:
- شفوي: العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: وضعية شغيلة التعاون الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
المكلفة بالتجارة الخارجية:
- شفوي: وضعية المصدرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:
- شفوي: الفوضى العارمة التي تعرفها المحطات الطرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
- شفوي: ظاهرة حوادث السير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري.
- شفوي: تراجع الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم:
- شفوي: هيكلة القطاع غير المهيكل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الفيدرالي.
- شفوي: دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- أسئلة يجمعها وحدة الموضوع*.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
- ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
- ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا 16h30: