تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال رئيس مجلس المستشارين من قبل الرئيس الكيني

2015-03-17

استقبل محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، الذي يقوم بزيارة عمل لكينيا على رأس وفد برلماني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بنيروبي من قبل الرئيس الكيني أوهورو كيناتا.

وصرح بيد الله لوكالة   المغرب العربي للأنباء في ختام هذه المقابلة، التي جرت بحضور رئيس مجلس الشيوخ الكيني إيكوي إيتورو وسفير المغرب المعتمد بنيروبي عبد الاله بن ريان، أن المحادثات تناولت العلاقات المغربية الكينية والتعاون الاقتصادي الثنائي والتحديات المطروحة عل البلدين ولاسيما في المجال الامني وروابط الصداقة والتعاون القائمة بين المؤسسات التشريعية بالبلدين.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن الرئيس الكيني تطرق بالمناسبة للقضايا الأمنية التي تواجهها كينيا على غرار المغرب، وخاصة في مجال الهجرة غير الشرعية واستقبال اللاجئين.

وأضاف بيد الله أن الرئيس كينياتا أعرب أيضا عن إرادته في مواصلة العمل والجهد الذي قام به الأبوان المؤسسان لإفريقيا، جلالة المغفور له الملك محمد الخامس والرئيس الراحل جومو كينياتا، مع إشادته بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية والانفتاح والتسامح عبر نشر وترسيخ قيم الإسلام المعتدل.

وتابع السيد بيد الله أن السيد كينياتا، أعرب ، من جانب آخر، عن التزامه بعدم التواني في بذل أي جهد من أجل الإرتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع العمل على تشجيع المؤسسات التشريعية على مضاعفة تبادل الزيارات والتجارب والممارسات الجيدة من أجل تمكين البلدين من أن يعملا ويساهما بشكل مشترك في الجهود الرامية إلى تحقيق الاندماج الافريقي وتقوية السلام والاستقرار على صعيد القارة.

وقال رئيس الغرفة الثانية إنه بسط أمام الرئيس الكيني الوضع الاقتصادي بالمغرب ومختلف البرامج والمخططات والرؤى والأوراش الطموحة التي أطلقها المغرب بمختلف القطاعات المحورية والتي مكنت المملكة من عبور مرحلة الأزمة الاقتصادية بمرونة جيدة، مؤكدا الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب.

وبعد أن سلط الضوء على الدور الذي تلعبه كينيا على مستوى منطقة شرق افريقيا، تطرق السيد بيد الله إلى التحديات التي تواجهها المملكة لا سيما في المجال الأمني والسياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدها المغرب ودور البرلمان في مجال التشريع طبقا لمقتضيات الدستور الجديد.

وشدد السيد بيد الله، ختاما، على إرادة مجلس المستشارين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مجلس الشيوخ الكيني.

وخلال هذا اليوم، أجرى السيد بيد الله مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية جوستان موتوري تدارس خلالها الطرفان سبل التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وأعرب السيد موتوري بالمناسبة عن رغبة الجمعية الوطنية الكينية في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الثنائية البرلمانية التي اعتمدتها كينيا وفق دستورها الجديد لسنة 2010، معربا عن استعداده للقيام بزيارة للمغرب.

كما التقى السيد بيد الله رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوسف حجي وزعيم الأغلبية بالجمعية الوطنية أدان دوالي، اللذين بحث معهما سبل النهوض بالتعاون الثنائي عموما والروابط بين برلماني البلدين.

وكان رئيس مجلس المستشارين قد تباحث مع رئيس مجلس الشيوخ الكيني حول سبل تعزيز العلاقات بين المغرب وكينيا وخصوصا في المجال البرلماني ومحاربة الإرهاب.

وبدأ السيد بيد الله مساء الأحد الماضي زيارة عمل لكينيا بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الكيني.

ويرافق السيد بيد الله خلال مقامه بالعاصمة الكينية والذي سيتواصل إلى غاية 11 مارس الجاري وفد برلماني يضم نائب رئيس مجلس المستشارين محمد فوزي بن علال ورئيس الفريق الحركي عبد الحميد السعداوي.