طبقا لمقتضيات الفصل65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل 2015، وذلك يوم الجمعة 10 أبريل 2015 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد.