تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البيان الختامي في شأن حماية الموروث الثقافي العالمي المهدد بالتدمير

2015-05-18

نحن، ممثلي البرلمانات الوطنية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​المجتمعين، في برلمان المملكة المغربية بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ؛

وبمشاركة المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" UNESCO والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" ISESCO، والجمعيات الشريكة ؛

ندين بقوة الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك التدمير المتعمد والنهب الممنهج للمآثر التاريخية العريقة والممتلكات الثقافية النفيسة في العديد من مناطق العالم والمسجل معظمها ضمن قوائم منظمة "اليونسكو" المتعلقة بالتراث الثقافي العالمي الإنساني ؛

نعبرعن شديد قلقنا إزاء:

- تنامي الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة على مواقع التراث، بما فيه المادي واللامادي، وخصوصا المتاحف ومواقع التراث العالمي للإنسانية في العراق وسوريا وفلسطين وليبيا وتونس ومالي وأفغانستان وأماكن أخرى من العالم، والرامية إلى تدمير قيم وثقافة وذاكرة المجتمعات المستهدفة من وراء هذا التخريب ؛

- أعمال الحفريات والأنفاق والهدم الممنهج داخل وفي محيط بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف؛

- سرعة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة التي تلهم مثل هذا السلوك الهمجي ؛

- تهريب قطع الآثار التاريخية والتحف الفنية وغيرها من التراث المنقول والاتجار غير المشروع فيها؛

مقتنعون تماما بأن التعاون والتنسيق، على المستويين الإقليمي والعالمي، بين الدول والبرلمانات والمنظمات الدولية والاتحادات والجمعيات البرلمانية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، هو السبيل الأنجع لحماية التراث الثقافي العالمي.

ندعو جميع البرلمانيين إلى:

-حث حكوماتهم على إبداء الإرادة السياسية والتحرك المشترك ضد أعمال التدمير والنهب الذي يتعرض له التراث الثقافي الانساني في العديد من  مناطق العالم ؛

-وضع حد للأنشطة الإجرامية ومواجهة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية والممتلكات الثقافية، تنفيذ القرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و 2199 (2015) ؛

-تحمل مسؤوليتها في الرقابة الوطنية وسن التشريعات المرتبطة بحماية التراث وملائمتها مع القوانين الدولية، توافقا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2199، وقرار الجمعية       132 للاتحاد البرلماني الدولي؛

- التعهد بتعزيز أحكام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد البرلماني الدولي وقرارات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ذات الصلة بشأن هذه المسألة.

وأمام هذا الوضع، قررنا خلق "مجموعة تفكير خاصة بحماية التراث الثقافي العالمي" تعمل على التحسيس لدى جميع الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية، بأهمية التراث الثقافي العالمي، وكذا التنسيق وتوحيد الجهود الاقليمية والدولية وتعزيز آليات العمل المشترك من أجل بلورة السياسات والتشريعات الكفيلة بحماية هذا الرصيد الانساني العالمي.

برلمان المملكة المغربية، الرباط ، في 15 مايو 2015

 

برلمان المملكة المغربية

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

 

السيد راشيد الطالبي العلمي

رئيس مجلس النواب

 

الدكتور محمد الشيخ بيد الله

رئيس مجلس المستشارين

الدكتور محمد الشيخ بيد الله

رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط