الفريق الفريق الحركي تاريخ التسجيل 20/03/2015 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015 المجــــال : المالية الموضوع : تفعيل و تعميم مرجعية أثمان المعاملات العقارية نوعية السؤال سؤال اني رقم السؤال 1208