الفريق الفريق الحركي تاريخ التسجيل 20/03/2015 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015 المجــــال : المالية الموضوع : <p dir="rtl">تفعيل و تعميم مرجعية أثمان المعاملات العقارية</p> نوعية السؤال سؤال اني رقم السؤال 1208