تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي ألقاه السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلســـي البرلمان في 6 ماي 2015 عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، وذلك يوم الاثنين 15 يونيو 2015 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
لذا يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين حضور هذه الجلسة في الموعد المحدد أعلاه وبمقر المجلس.