استقبل الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية، يوم الخميس 11 يونيو 2015 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، تناول السيد الرئيس الاصلاحات المهيكلة التي يسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والمكتسبات الهامة التي تحققت خصوصا في إطاره دستور 2011 الذي نقل المملكة إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة.
وتوقف السيد الرئيس عند التطور الهام الذي عرفته التجربة الحقوقية بالمملكة المغربية، مبرزا في هذا السياق التوجه الإرادي الذي اختارته بلادنا من خلال انفتاحها على الآليات الأممية "المستقلة والمحايدة والدائمة" والتفاعل الإيجابي معها للوقوف على ما تم انجازه في مجال حقوق الإنسان وتحصينه وضمان تطبيقه، كما أبرز الدور المتنامي للمجتمع المدني في بناء وتحصين دولة المؤسسات.
ومن جهته، نوه الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتجربة الحقوقية المغربية، معتبرا إياها نموذجا نموذجا ذكيا، متدرجا وهادئا يحتذى به يمكن أن تستفيد منه باقي الدول العربية الأخرى.
واستعرض المسؤول الحقوقي العربي لمحة عن عمل لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي ونشر الوعي بها، وقدم السيد الرئيس سبعة تقارير ذات الصلة.