طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عمومية، يوم الجمعة 24 يوليوز 2015، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، تخصص لإختتـام دورة أبريل للسنة التشريعية 2014- 2015، تسبقها جلسـة عمومية تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد.