ينهي رئيس المكتب المؤقت الى علم كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص لانتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.
فالمرجو من كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.
إمضاء :
رئيس المكتب المؤقت
محمد عبو