تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

توقيع اتفاقية انضمام برلمان المملكة المغربية كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا الوسطى

2015-10-14

وقع رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بنشماش، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى، السيد أرماندو بارداليس، اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية انضمام مجلس المستشارين كعضو ملاحظ دائم لبرلمان أمريكا الوسطى.

  وبموجب هذه الاتفاقية، يمنح برلمان أمريكا الوسطى صفة عضو ملاحظ دائم  لبرلمان المملكة المغربية، الذي سيكون ممثلا بغرفتيه.

  وحسب بنود الاتفاقية، فإنه ستسري على ممثلي البرلمان المغربي الحقوق والواجبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لبرلمان أمريكا الوسطى، وكذا شروط المشاركة  المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

  ويمكن للبرلمان المغربي، بمقتضى هذه الاتفاقية، أن يعتمد لدى برلمان أمريكا الوسطى ما بين ثلاثة موفدين على الأقل إلى 20 موفدا رسميا على الأكثر وعددا مماثلا من المندوبين بصفتهم ملاحظين دائمين، على أنه "يجب أن يراعى في هذا الاعتماد بشكل نسبي التعددية السياسية لمختلف الأحزاب" الممثلة في البرلمان المغربي.

  ويحق لمن تم اعتمادهم من ممثلين وممثلات للبرلمان المغربي بغرفتيه، وفقا لهذه الاتفاقية، المشاركة في الجلسات العامة وفي اللجان الدائمة والمهام الرسمية التي سيعينون للقيام بها من طرف الجلسة العامة ومكتب البرلمان، ويحق لهم المشاركة  بالرأي دون الحق في التصويت، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانين برلمان أمريكا الوسطى المطبقة في مثل هذه الحالة.

  وقال رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بنشماش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد" خطوة إضافية على طريق توثيق وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا الوسطى على قاعدة رابح - رابح".

  وأعرب السيد بنشماش، بهذه المناسبة، عن سعادته للموقف المتقدم الذي عبر عنه أعضاء وفد برلمان أمريكا الوسطى بخصوص نصرة قضية الوحدة الترابية للمملكة.

  من جهته، أكد رئيس برلمان أمريكا الوسطى، السيد أرماندو بارداليس، في تصريح مماثل، أن توقيع هذه الاتفاقية هو تفعيل للدور الذي سيضطلع به المغرب في برلمان أمريكا الوسطى كملاحظ دائم وتجسيد كذلك للعلاقة التي تجمع البرلمانيين المغاربة ونظرائهم في بلدان أمريكا الوسطى .

  وأضاف السيد بارداليس أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من تعزيز الدعم المتبادل بين المملكة المغربية وبرلمان أمريكا الوسطى في كافة القضايا التي تهم الجانبين.

  يذكر أن برلمان أمريكا الوسطى هيئة تشريعية إقليمية تضم 20 نائبا يمثلون بلدان أمريكا الوسطى، ويتم انتخابهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى الرؤساء السابقين للبلدان