تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول انعقاد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 مباشرة بعد الجلسة العامة المشتركة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2016

2015-10-20

ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين الى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أن مجلس المستشارين سيعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بمقر المجلس، مباشرة بعد الجلسة العامة المشتركة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2016 والمقرر عقدها على الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك للدراسة والتصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

لذا المرجو من السيدات والسادة البرلمانيين الحضور في الوقت المحدّد.