"صادق مجلس المستشارين بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 6 محرم 1437هـ الموافق ل 21 أكتوبر 2015، على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه في 3 رمضان 1435 (فاتح يوليوز 2014)".
"صادق مجلس المستشارين بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 6 محرم 1437هـ الموافق ل 21 أكتوبر 2015، على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه في 3 رمضان 1435 (فاتح يوليوز 2014)".