استقبل السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، السيد السفير روبرت جوي Rupert JOY ، رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالرباط، يوم الخميس 5 نونبر 2015 بمقر المجلس. في بداية هذا اللقاء، ثمن السيد رئيس مجلس المستشارين مستوى التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من خلال "الوضع المتقدم"، وصفة "شريك من أجل الديمقراطية" التي يتمتع بها البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا. وتوقف السيد الرئيس عند الهندسة الجديدة لمجلس المستشارين بعد دستور 2011، مبرزا في هذا الإطار أهمية التراكم الإيجابي الذي حققه المجلس في مختلف المجالات، والديناميات التي أطلقها مجلس المستشارين للقيام بأدواره الدستورية الجديدة، كاملة غير منقوصة في عملية البناء المؤسسي الديمقراطي، وفي تناغم وتكامل مع مجلس النواب في مختلف المجالات المحددة له من قبل الدستور. وأكد السيد الرئيس على أهمية الورش التشريعي، خصوصا مشاريع القوانين المتعلقة بالمناصفة ومحاربة أشكال التمييز، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية..، كما أبرز أهمية ورش الجهوية المتقدمة بالنسبة لمجلس المستشارين باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسلسل الديمقراطية المحلية. ومن جهته، أبدى سفير الإتحاد الأوربي بالرباط، إعجابه بالتطور الملموس لأداء البرلمان المغربي بعد دستور 2011، وخاصة مجلس المستشارين اعتبارا لخصوصيته وتنوع تركيبته. وتناول المسؤول الأوروبي، أهمية الورش التشريعي (المناصفة، والأمازيغية..)، مؤكدا في هذا الإطار دعم الإتحاد الأوروبي لهذه الديناميات الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة المغربية وخصوصا رهان الجهوية المتقدمة، معبرا عن أمله في أن تساهم هذه الأوراش في تحقيق التنمية المستدامة وتقوية التنوع الثقافي واللغوي وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما تناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، تعميق آفاق التعاون بين مجلس المستشارين والبرلمان الأوروبي، وذلك من خلال بلورة برامج مشتركة، تهم العمل البرلماني
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي